All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 503 03/07/2007

تشكيل اللجنة العليا المنظمة لمخيم شباب لبنان المغترب والمقيم

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
503
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4295-4297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 503 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/200 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 175/2006ـ2007 تاريخ 29/5/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة لمخيم شباب لبنان المغترب والمقيم،

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل اللجنة العليا المنظمة لمخيم شباب لبنان المغترب والمقيم برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من السادة: ـ مدير عام الشباب والرياضة: رئيسا للجنة الإشراف والمتابعة. ـ رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية: رئيسا للجنة التنفيذية. ـ رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز: أمينا للصندوق. ـ السيد بيار فلفلي: عضوا. ـ السيد أحمد الحاج: عضوا مقررا.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة للإشراف والمتابعة من: ـ المدير العام للشباب والرياضة: رئيسا. ـ رئيس اللجنة التنفيذية: عضوا. ـ السيد ريمون توما: أمينا للصندوق. ـ السيد حسن شرارة: عضوا مقررا. تقوم هذه اللجنة بالإشراف ومتابعة أعمال تنفيذ المخيم وإعداد كل الملفات المتعلقة بتنظيمه والواردة من اللجنة التنفيذية لدراستها ورفع المقترحات اللازمة من خلال رئيسها إلى رئيس اللجنة العليا المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.

المادة 3

مادة 3: تشكل لجنة تنفيذية برئاسة رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية، على أن يعين رؤساء وأعضاء اللجان المعاونة بقرار من وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا المنظمة، بناء على اقتراح رئيس لجنة الإشراف والمتابعة المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: يكلف رئيس لجنة الإشراف والمتابعة المدير العام للشباب والرياضة تسمية المشرف العام للمخيم ولجان العمل التابعة له.

المادة 5

مادة 5: تتولى اللجنة العليا المنظمة لمخيم شباب لبنان المغترب والمقيم الإشراف على إدارة وتنظيم المشاركة وكل ما يتعلق بالإعداد والتحضير لها من كافة النواحي التنظيمية والإدارية والمالية لجهة إنجاحها، ودرس المقترحات الواردة من لجنة الإشراف والمتابعة لجهة تأمين إقامة واستقبال الوفود والضيوف وتنقلاتهم وتأمين جميع المستلزمات الفنية والوثائق الكاملة لإنجاح المخيم لاتخاذ وإصدار القرارات المناسبة.

المادة 6

مادة 6: يحق للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل تحقيق مهامها وإنجاز أعمالها والاتصال بسائر الإدارات الرسمية لهذه الغاية على أن تكلف المؤسسات والإدارات العامة في الدولة مندوبين منها للتنسيق مع اللجنة التنفيذية.

المادة 7

مادة 7: يحق للجنة العليا للمنظمة إجراء عقود اتفاق بالتراضي من أجل إقامة المخيم والاستعانة بمن تراه مناسبا لدراسة العروض وتقديم الاقتراحات بشأنها، على أن تعرض النفقات على أمين الصندوق وعلى لجنة استلام منبثقة عن وزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد جوزف سعد الله وعضوية كل من راغدة يونس ومحمد خير الدين.

المادة 8

مادة 8: تقبل المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة اللبنانية والمنظمات والمؤسسات الدولية، كما يحق للجنة العليا المنظمة قبول الهبات والعائدات التجارية ومختلف مصادر التمويل من الإعلان والنقل الإعلامي المرئي والمسموع، على أن تمنح كافة التجهيزات المتعلقة بالمخيم والمبالغ المتبقية بعد انتهائها لصالح وزارة الشباب والرياضة.

المادة 9

مادة 9: تودع جميع الأموال المشار إليها في هذا المرسوم في حساب لدى المصرف المركزي يفتح باسم: «مخيم شباب لبنان المغترب والمقيم» ويكلف رئيس اللجنة العليا وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة المدير العام للشباب والرياضة ورئيس اللجنة التنفيذية رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية تحريك الحساب وصرفه لصالح المخيم المشار إليه ويتم التوقيع على الشيكات المصرفية من قبل رئيس اللجنة العليا المنظمة بالإضافة إلى توقيع رئيس لجنة الإشراف والمتابعة أو رئيس اللجنة التنفيذية.

المادة 10

مادة 10: تنتهي مهمة اللجنة العليا الخاصة بالمخيم المذكور في المادة الأولى وجميع اللجان المنبثقة بانتهاء أعمال المخيم.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2007