المادة 9
مادة 9: تودع جميع الأموال المشار إليها في هذا المرسوم في حساب لدى المصرف المركزي يفتح باسم: «مخيم شباب لبنان المغترب والمقيم» ويكلف رئيس اللجنة العليا وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة المدير العام للشباب والرياضة ورئيس اللجنة التنفيذية رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية تحريك الحساب وصرفه لصالح المخيم المشار إليه ويتم التوقيع على الشيكات المصرفية من قبل رئيس اللجنة العليا المنظمة بالإضافة إلى توقيع رئيس لجنة الإشراف والمتابعة أو رئيس اللجنة التنفيذية.