All legislation

علم وخبر Notice of association No. 169 03/07/2007

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة السلام اللبناني» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
169
Date
03/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4344-4345
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 784 تاريخ 28/04/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 169 تاريخ 03/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة السلام اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21859 تاريخ 19/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة السلام اللبناني». مركزها: جبيل ـ مبنى لسان الحال ـ ملك روجيه إده. غايتها: ـ تسعى الجمعية مع الجهات المختصة إلى تحقيق الأهداف التالية: ـ مساعدة اللبنانيين للبقاء في مناطقهم عن طريق خلق فرص عمل لهم. ـ مساعدة اللبنانيين على تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والتربوية. ـ البحث عن الكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية والحرفية. ـ تشجيع إنشاء المشاريع الإنمائية ونشر التنمية المحلية المستدامة في مجالات السياحة والزراعة والتراث والصحة والتربية. ـ نشر ثقافة العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية. إعداد ونشر الدراسات المتعلقة بأهداف الجمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات. ـ جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها في سبيل تحقيق أهدافها. ـ السعي لدى الإدارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. ـ الاتصال بالمؤسسات المشابهة وتبادل الخبرات والتعاون معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجه جان إده رافايل جوزف صفير جان مارك بول إده أليس جون مارتن برادلي كينفزبوري كرين الدكتور كمال عرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ رافايل جوزف صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع