إن وزير الزراعة بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 19/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1464/4 تاريخ 20/9/2006 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 103/استيراد.
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 22/3/2007،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1464/4 تاريخ 29/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لـ شركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بناية الكرنك ـ الجامعة العربية ـ شارع غانا ـ طريق الجديدة ـ بيروت. والمستودع المستأجر: الشويفات ـ عرمون ـ القبة ـ ملك عصام عرقجي. رقم العقار: 1557. صاحب الشركة: محمود كمال منيمنة. المهندس المسؤول: كوزيت رزق الله خواجة.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يعطى الترخيص بشكل مؤقت ولمدة سنة واحدة فقط ويعتبر لاغيا عند تأليف لجنة الأدوية الزراعية على أن يعرض عليها كامل الملف لإقرار المناسب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/4/2007
وزير الزراعة بالوكالة
جوزف سركيس