بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون موضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 396 تاريخ 12/6/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عيتات العقارية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح خطأ في المرسوم النافذ حكما رقم 396 تاريخ 12/6/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عيتات العقارية ـ قضاء عاليه)،
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 396 تاريخ 12/6/2007، بحيث يصبح «يرخص للسيدة أمينة أحمد عبد الله المناعي زوجة السيد أحمد عبد الله عيسى المناعي «بدلا من» السيد أحمد عبد الله عيسى المناعي»، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.