المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 396 تاريخ 12/6/2007، بحيث يصبح «يرخص للسيدة أمينة أحمد عبد الله المناعي زوجة السيد أحمد عبد الله عيسى المناعي «بدلا من» السيد أحمد عبد الله عيسى المناعي»، والباقي دون تعديل.