بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية وأحكامها) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 22/1/1997، (الخطة الطارئة لمعالجة النفايات)،
بناء على عقد معالجة نفايات بيروت الكبرى والمناطق رقم 2378 الموقع بتاريخ 1/6/1998 بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة سوكوم ي.ش.م.م.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/6/2006 (الخطة المقترحة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة على كافة المناطق اللبنانية)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 277/2006/أ تاريخ 16/3/2006
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية لزوم إشغال مركز التخمير والتسميد في منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان).
المواد
مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /33795/م2 من الأملاك العمومية البحرية المحددة بالخط المتقطع باللون الأحمر والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم لزوم أشغال مركز التخمير والتسميد في منطقة برج حمود العقارية مع حق إقامة إنشاءات غير ثابتة ومؤقتة وفق الحاجة.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالإشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية وأحكامها.
مادة 6: يجوز لمجلس الإنماء والإعمار أن يكلف من يراه مناسبا للقيام حصرا بإشغال تتعلق بأعمال مركز التخمير والتسميد على المساحة المرخص له بها بموجب هذا المرسوم.
مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير، إلا بعد موافقة مسبق من المرجع الذي صدرت منه.
مادة 8: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 9: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.