المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالإشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 In force
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالإشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217416/article/3/