بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة تتولى إدارة المستشفيات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين لديها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 18/2006 ـ 2007 تاريخ 2/11/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
المواد
مادة 1: تضاف إلى الأحكام الواردة في المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتعلق بتحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام، الأحكام التالية: يمكن لمجلس الإدارة بقرار منه إلحاق نسبة لا تتجاوز الـ 25% من المستخدمين الذين يقومون بأعمال إدارية ومالية وفنية في المستشفى كل حسب اختصاصه وإلحاقهم بأحد الأقسام وفقا لاحتياجات يفرضها حسن سير العمل (على أن لا يتجاوز عدد المستخدمين العاملين في المستشفى، في أي وقت، العدد الإجمالي المحدد في الملاك وفقا لأحكام المادة الخامسة منه المرسوم رقم 5559/2001)،
مادة 2: تضاف إلى المرفق رقم 4 الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001، الشهادات العلمية وشروط الاستخدام لبعض الوظائف الواردة أدناه وفقا للتالي:
مادة 3: تضاف الوظائف التالية إلى ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام وتحدد شهاداتها العلمية وشروط استخدامها ويحدد تصنيفها في جداول سلسلة الفئات والرتب والرواتب وفقا للتالي:
مادة 4: تعدل الشهادات وشروط الاستخدام الخاصة للعاملين في المستشفى العام (المرفق رقم 4) المرفق بالمرسوم رقم 5559/2001 وفقا لما يلي: .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.