المادة 1
مادة 1: تضاف إلى الأحكام الواردة في المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتعلق بتحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام، الأحكام التالية: يمكن لمجلس الإدارة بقرار منه إلحاق نسبة لا تتجاوز الـ 25% من المستخدمين الذين يقومون بأعمال إدارية ومالية وفنية في المستشفى كل حسب اختصاصه وإلحاقهم بأحد الأقسام وفقا لاحتياجات يفرضها حسن سير العمل (على أن لا يتجاوز عدد المستخدمين العاملين في المستشفى، في أي وقت، العدد الإجمالي المحدد في الملاك وفقا لأحكام المادة الخامسة منه المرسوم رقم 5559/2001)،