بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /994.950.000/ل.ل. (فقط تسعماية وأربعة وتسعون مليونا وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى الجزء الثاني (أ) الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الثاني ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /994.950.000/ل.ل. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم إعادة تأهيل مبنى الإذاعة اللبنانية في الصنائع في بيروت من الداخل والخارج). /994.950.000/ل.ل. (فقط تسعماية وأربعة وتسعون مليونا وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الإعلام ـ مديرية الإذاعة لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مبنى الإذاعة اللبنانية في الصنائع في بيروت من الداخل والخارج ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.