المادة 2
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الإعلام ـ مديرية الإذاعة لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مبنى الإذاعة اللبنانية في الصنائع في بيروت من الداخل والخارج ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.