All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 62 28/07/2007

تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط السكك الحديدية، طرابلس / العبودية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
62
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5074-5076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 62 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 19/7/2001 ورقم 40 تاريخ 27/7/2004 (تلزيم مشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي بين العبودية وطرابلس وعقد اتفاق بالتراضي مع الشركة الوطنية للخطوط الحديدية الفرنسية انترناسيونال لتقديم المؤازرة الفنية في تنفيذ المشروع).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4157/1 تاريخ 24/7/2007 ومرفقاته.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 5756/1 تاريخ 23/6/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه تنفيذا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بشأن إعادة تأهيل خط السكك الحديدية الممتد من مرفأ طرابلس وحتى العبودية عند الحدود اللبنانية ـ السورية، فقد قامت المؤسسة المذكورة بإنجاز الدراسات النهائية المطلوبة وفق أحكام العقد حيث تبين بنتيجتها أن الاكلاف المتوقعة لتنفيذ هذا الخط الحديدي تتعدى القيمة الملحوظة في العقد التي بنيت في الأساس على تقدير أولي مبدئي. وحيث أن الاعتمادات التي لحظت في قانون البرنامج الخاص بالوزارة غير كافية لتغطية تكاليف أعمال البنى التحتية للخط المذكور الأمر الذي يتعذر معه المضي في الأعمال التنفيذية العائدة لهذا المشروع. ونظرا للمنافع المالية والاقتصادية المتوقعة من مشروع إعادة تأهيل خط السكك الحديدية المذكور الذي سيؤمن الربط بين مرفأ طرابلس وشبكات السكك الحديدية الإقليمية والدولية مما يدعو إلى ضرورة السعي لتنفيذ هذا المشروع. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية أكلاف تنفيذ المشروع المذكور وذلك عن طريق قروض خارجية، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع. مع الإشارة إلى أن مجلس الإنماء والإعمار أفاد أنه على استعداد للقيام بالمهام المذكورة علما أن مصادر التمويل الخارجية لا تمول، عادة، سوى تنفيذ المشاريع التي يتم تلزيمها بموجب مناقصات عامة وبإشرافها ووفق شروط يتفق عليها مع الجهة المقترضة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

28/7/2007