All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 82 28/07/2007

عودة المدير العام للنقل البري والبحري عن استقالته

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
82
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5076-5077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 82 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 64 منه.

ـ المرسوم رقم 2078 تاريخ 5/1/2000 (تعيين السيد عبد الحفيظ القيسي مديرا عاما للنقل البري والبحري).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 25/6/2007 (الموافقة على استقالة مدير عام النقل البري والبحري بناء لطلبه).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 7/7/2007 (الإصرار على القرار رقم 33 تاريخ 25/6/2007).

ـ كتاب مدير عام النقل البري والبحري رقم 6187/1 تاريخ 27/7/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 6187/1 26/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: أولا: بموجب قراره رقم 33 تاريخ 25/6/2007 الذي تم الإصرار عليه بالقرار رقم 1 تاريخ 7/7/2007 وافق مجلس الوزراء على قبول استقالة مدير عام النقل البري والبحري السيد عبد الحفيظ القيسي بناء على طلبه. ثانيا: بكتابه رقم 6187/6 تاريخ 26/7/2007 طلب مدير عام النقل البري والبحري الموافقة على الرجوع عن استقالته من الخدمة استجابة لرغبة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل ولمقتضيات المصلحة العامة ولضرورات العمل. وبما أن الفقرة 3 من المادة 64 من نظام الموظفين نصت على أنه لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره. وبما أن مرسوم قبول استقالة السيد القيسي لم يصدر حتى تاريخه. لذلك فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على طلب مدير عام النقل البري والبحري المتعلق بالرجوع عن استقالته. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على طلب السيد عبد الحفيظ القيسي المتعلق بالرجوع عن استقالته وبالتالي الاستمرار في شغل منصب مدير عام النقل البري والبحري المعين فيها بموجب المرسوم رقم 2078 تاريخ 5/1/2000 2 ـ إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 25/6/2007 (الموافقة على استقالة مدير عام النقل البري والبحري بناء لطلبه).

28/7/2007