All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 60 07/07/2007

مشاركة المجلس الوطني للبحوث العلمية في الدورة الـ 51 للمؤتمر العام ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيقام في فيينا بين 17 و21/9/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
60
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4787-4789
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 55 تاريخ 06/08/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 60 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 1926/ص تاريخ 11/6/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين أن المجلس الوطني للبحوث العلمية يفيد أنه تلقى دعوة للمشاركة في الدورة الـ 51 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهو لذلك يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على ما يلي: 1 ـ تسمية مرشح لبنان لرئاسة المؤتمر العام للوكالة في دورتها الواحدة والخمسين. أن موعد عقد المؤتمر هو بين 17 و21/9/2007 ويقتضي ذلك ضرورة تواجد مرشح لبنان لرئاسة المؤتمر في فيينا بين 9 و24/9/2007 ليتمكن من مراجعة الملفات مع مختلف أقسام الوكالة وتحضير التوصيات ومناقشتها مع الوفود المعنية والمصادقة على المحضر النهائي للمؤتمر فور إنجازه. 2 ـ تشكيل وفد لبنان إلى المؤتمر برئاسة سفير لبنان لدى النمسا بصفته ممثلا للبنان لدى المنظمات الدولية في فيينا ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يشارك في الوفد ممثلين للمجلس الوطني للبحوث العلمية والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة له. 3 ـ إصدار تفويض لرئيس وفد لبنان، صادر من وزارة الخارجية والمغتربين، لتمكينه من المشاركة في عمليات التصويت خلال المؤتمر العام. 4 ـ الطلب إلى سفارة لبنان في النمسا وممثليته لدى الوكالة تحديد موعد لإلقاء كلمة لبنان خلال اليومين الأولين من انعقاد المؤتمر. 5 ـ يتحمل المجلس الوطني للبحوث العلمية نفقات السفر والإقامة للعاملين لديه والمشاركين في المؤتمر العام، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين ما يتبقى من نفقات. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت أن مجلس السفراء العرب في فيينا أصر على معرفة اسم المرشح اللبناني لرئاسة المؤتمر المذكور ليصار إلى دعمه خلال جلسة مجموعة الشرط الأوسط وجنوبي آسيا في الوكالة الدولية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ المشاركة في الدورة الـ 51 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستعقد في فيينا بين 17 و21/9/2007 على أن يترأس سفير لبنان لدى النمسا الوفد اللبناني المشارك. 2 ـ ترشيح أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية د. معين حمزة لرئاسة الدورة المذكورة بين 9 و24/9/2007. 3 ـ يتحمل المجلس الوطني المذكور نفقات السفر والإقامة للعاملين لديه والمشاركين في هذا المؤتمر وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين ما تبقى من نفقات على أن يعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء..

بيروت في 7/7/2007