المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /172.000.000/ل.ل. (مائة واثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها (لدفع بدلات الإيجار لمالكي البناء الذي كانت تشغله الوزارة في الشياح). /172.000.000/ل.ل. (مائة واثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لاغير).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة «دفع بدلات الإيجار لمالكي البناء الذي كانت تشغله الوزارة في الشياح» الواردة في آخر المادة الأولى) by مرسوم نافذ حكما رقم 849 تاريخ 31/10/2007, article 1, 05/11/2007
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 668 تاريخ 27/8/2007 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 52 تاريخ 30/8/2007 بحيث تشطب منه عبارة «دفع بدلات الإيجار لمالكي البناء الذي كانت تشغله الوزارة في الشياح» الواردة في آخر المادة الأولى.