All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 668 27/08/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
668
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5415-5416
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 849 تاريخ 31/10/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 668 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /172.000.000/ل.ل. (مائة واثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها (لدفع بدلات الإيجار لمالكي البناء الذي كانت تشغله الوزارة في الشياح). /172.000.000/ل.ل. (مائة واثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لاغير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/8/2007