All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 673 28/08/2007

تعديل تسمية كليات ومعاهد في الجامعة الإسلامية في لبنان وإضافة اختصاصات فيها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
673
Date
28/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5418-5420
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 838 تاريخ 15/10/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 (تحديد الترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم الجامعة الإسلامية في لبنان)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2007 تاريخ 25/6/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل تسمية كليات ومعاهد في الجامعة الإسلامية في لبنان وإضافة اختصاصات فيها،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تسميات كليات ومعاهد في الجامعة الإسلامية في لبنان وفق ما يلي:

1 ـ تحويل «كلية الاجتهاد والعلوم الإسلامية» إلى «كلية الدراسات الإسلامية» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي: العلوم الإسلامية، الشريعة، (إجازة جامعية 4 سنوات، ماجيستير سنتان ودكتوراه 3 سنوات).

2 ـ تحويل «المعهد العالي للغات والترجمة» إلى «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي اللغات: (الترجمة إجازة جامعية 4 سنوات، ماجيستير سنتان ودكتوراه في اللغة العربية وآدابها 3 سنوات).

3 ـ تحويل «المعهد الجامعي للتكنولوجيا التطبيقية» إلى «كلية العلوم والفنون» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي: علوم الكومبيوتر، تصميم غرافيكي (بكالوريوس 3 سنوات) بالإضافة للاختصاصات الجديدة التالية: رياضيات، كيمياء، بيولوجي، تصميم داخلي (بكالوريوس 3 سنوات).

4 ـ تحويل «قسم العلوم التمريضية» المرخص سابقا إلى «كلية العلوم التمريضية» (بكالوريوس 3 سنوات في التمريض).

5 ـ تحويل «المعهد العالي للإدارة» إلى «كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي إدارة أعمال (الركائز: إدارة أعمال، تسويق، محاسبة، معلوماتية، إدارية، مصارف وتمويل) بكالوريوس 3 سنوات، وماجيستير في التدقيق المحاسبي، الإدارة المالية، الإدارة التربوية، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، إضافة إلى الاختصاصات الجديدة التالية: علوم اقتصادية، إدارة نظم المعلومات (بكالوريوس 3 سنوات).

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/7/2007