المادة 1
مادة 1: عدلت تسميات كليات ومعاهد في الجامعة الإسلامية في لبنان وفق ما يلي:
1 ـ تحويل «كلية الاجتهاد والعلوم الإسلامية» إلى «كلية الدراسات الإسلامية» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي: العلوم الإسلامية، الشريعة، (إجازة جامعية 4 سنوات، ماجيستير سنتان ودكتوراه 3 سنوات).
2 ـ تحويل «المعهد العالي للغات والترجمة» إلى «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي اللغات: (الترجمة إجازة جامعية 4 سنوات، ماجيستير سنتان ودكتوراه في اللغة العربية وآدابها 3 سنوات).
3 ـ تحويل «المعهد الجامعي للتكنولوجيا التطبيقية» إلى «كلية العلوم والفنون» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي: علوم الكومبيوتر، تصميم غرافيكي (بكالوريوس 3 سنوات) بالإضافة للاختصاصات الجديدة التالية: رياضيات، كيمياء، بيولوجي، تصميم داخلي (بكالوريوس 3 سنوات).
4 ـ تحويل «قسم العلوم التمريضية» المرخص سابقا إلى «كلية العلوم التمريضية» (بكالوريوس 3 سنوات في التمريض).
5 ـ تحويل «المعهد العالي للإدارة» إلى «كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي إدارة أعمال (الركائز: إدارة أعمال، تسويق، محاسبة، معلوماتية، إدارية، مصارف وتمويل) بكالوريوس 3 سنوات، وماجيستير في التدقيق المحاسبي، الإدارة المالية، الإدارة التربوية، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، إضافة إلى الاختصاصات الجديدة التالية: علوم اقتصادية، إدارة نظم المعلومات (بكالوريوس 3 سنوات).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 2) by مرسوم نافذ حكما رقم 838 تاريخ 15/10/2007, article 1, 18/10/2007
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة الأولى ـ الفقرة 2 من المرسوم النافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/8/2007 بحيث تصبح كالتالي: تحويل «المعهد العالي للغات والترجمة» إلى «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي اللغات، الترجمة (إجازة ماجستير، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها)، بالإضافة للاختصاصات الجديدة التالية: اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، تاريخ، جغرافيا، فلسفة، علم نفس (إجازة). والباقي دون تعديل