All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 674 28/08/2007

تحويل معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
674
Date
28/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5420-5421
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2487 تاريخ 03/07/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 674 تاريخ 28/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتضمن الترخيص بإنشاء معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي.

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2007 تاريخ 16/7/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2487 / 2009 )

مادة 1: حول «معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي» في بيروت وفي منطقة جدرا، والمرخص بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 إلى «جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان» ويتضمن:

1 ـ تحويل قسم إدارة الأعمال المتوفر في المعهد إلى كلية إدارة الأعمال وتتضمن الاختصاصات التالية المرخصة سابقا: محاسبة، بنوك وتمويل، إدارة أعمال، إدارة معلوماتية، اقتصاد، إدارة فندقية، تسويق وإعلان، سياحة وسفر، إدارة تكنولوجيا المعلومات (بكالوريوس 3 سنوات، وماستر سنتين).

«2 ـ استحداث كلية العلوم والفنون وتتضمن الأقسام التالية: ـ استحداث قسم العلوم بالاختصاصات التالية:

كيمياء ، فيزياء، بيولوجيا، علوم البيئة، رياضيات، رياضيات احصائية، والرياضيات الاكتوارية، (بكالوريوس 3 سنوات). ـ ضم قسم المعلوماتية المتوفر في المعهد الى هذه الكلية، ويتضمن الاختصاصات التالية المرخصة سابقا: ـ هندسة المعلوماتية والاتصالات (بكالوريوس علوم في الهندسة 3 سنوات وماستر علوم في الهندسة سنتان). ـ معلوماتية، معلوماتية واتصالات (بكالوريوس ثلاث سنوات وماستر سنتان). ـ ضم قسم الفنون المتوفر في المعهد إلى هذه الكلية، ويتضمن الاختصاصات التالية المرخصة سابقة: فنون زخرفية، تصميم داخلي (بكالوريوس 3 سنوات).

3- ـ استحداث كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتتضمن الاختصاصات التالية:

انتروبولوجيا، اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، الفنون والتمثيل، فنون التواصل، علوم دينية، علوم اجتماعية (بكالوريوس 3 سنوات) دبلوم فن التعليم (سنة واحدة).

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة التوقف عن تسجيل التلامذة الجدد في الفروع الجغرافية غير المرخصة بها، تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 1996

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/7/2007