المادة 1
مادة 1: رخص لشركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية فئة أولى على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية من فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996