المادة 3
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994
مرسوم نافذ حكما رقم 658 تاريخ 24/08/2007 In force
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 658 تاريخ 24/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217525/article/3/