All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 57 07/07/2007

التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 250/2007 تاريخ 20/6/2007 المتعلق بالتعديل رقم 531 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
57
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4817-4819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 57 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ كتاب إدارة الجمارك رقم 1174/2007 تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته، موضوع إحالة وزارة المالية رقم 877 تاريخ 25/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه بعد مقارنة وتدقيق بين نص البند 4202 باللغتين الفرنسية والإنكليزية الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وبين نص البند المترجم إلى اللغة العربية في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، تباين في الترجمة، مما يؤدي إلى بعض الالتباس لدى التصريح عن بعض أصناف هذا البند. لذلك، وحرصا على مصداقية تعريب نسخة النظام المنسق وبهدف اعتماد نص واضح ومقبول وانسجاما مع نص البند الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، أعد المجلس الأعلى للجمارك القرار رقم 250 تاريخ 20/6/2007 بإعادة ترجمة وصياغة نص البند المذكور، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل لم يتضمن تعديلات لمعدلات الرسوم المعمول بها ولا يرتب بالتالي استيفاء أي رسوم تأمينا. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 8877 تاريخ 25/6/2007 المتعلق بتوضيح الالتباس بالترجمة بين نص البند 4202 باللغتين الفرنسية والإنكليزية الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وبين نص البند المترجم إلى اللغة العربية في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

بيروت في 7/7/2007