All legislation

علم وخبر Notice of association No. 202 22/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «جيل التنمية المستدامة» مركزها: داريا ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
202
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5452-5454
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1787 تاريخ 03/10/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 202 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جيل التنمية المستدامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8236 تاريخ 2/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جيل التنمية المستدامة». مركزها: داريا ـ شارع تريلة ـ ملك حسن بصبوص ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ التنمية الاجتماعية: تدريب النساء على الحرف والأشغال اليدوية، التأهيل الاجتماعي كفالة أيتام وأطفال مشاريع موسمية في المناسبات والأعياد، مساعدات عينية. 2 ـ التنمية الفكرية والثقافية: محاضرات وندوات ثقافية عامة، مؤتمرات، ملتقيات شبابية دورات تدريبية. 3 ـ التنمية الأسرية: مساعدة الشباب على الزواج، قروض ميسرة للأسر المحتاجة محاضرات توعية للشباب المقبلين على الزواج. 4 ـ التنمية التربوية: دورات تدريبية للمربين، محاضرات تربوية. 5 ـ التنمية الاقتصادية والاجتماعية: دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة، تدريب الحرفيين، تمكين المرأة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خديجة علي سعيد دانيال حسن بصبوص دنيال عباس بيه مجدي قاسم عواد سعيد رضوان فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دانيال حسن بصبوص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع