All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1787 03/10/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 202/أد تاريخ 22/8/2007 للجمعية المسماة: «جيل التنمية المستدامة» مركزها: داريا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1787
Date
03/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3423
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1760 تاريخ 30/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1787 تاريخ 03/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 202/أد تاريخ 22/8/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جيل التنمية المستدامة» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15589 تاريخ 19/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جبل التنمية المستدامة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 202/أد تاريخ 22/8/2007 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «جيل التنمية المستدامة» Jiel for Sustainable Development" بدلاً من: «جيل التنمية المتداولة»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل