All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 15 07/07/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على دفع مستحقات المستشفيات والمختبرات الطبية المدنية المتعاقدة مع الجيش خلال العام 2007 عن الفترة التي سبقت تصديق الاتفاقيات المعقودة معها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
15
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 47, 07/08/2007, p. 4824-4825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 15 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2006 وذلك على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 4/9/2006 (تأمين مستلزمات وحاجات الجيش كافة للعام 2007 بموجب اتفاقيات رضائية) ورقم 30 تاريخ 13/4/2006 (الإجازة لوزارة الدفاع الوطني دفع المستحقات المترتبة لصالح المستشفيات والمختبرات المدنية من الاعتمادات المتوفرة في موازنتها لهذه الغاية اعتبارا من 1/1/2006 ولغاية تصديق الاتفاقيات المعقودة معها).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 750/غ ع/و تاريخ 27/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بما يلي: 1 ـ استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 4/9/2006 تم تنظيم مشاريع اتفاقيات بالتراضي مع المستشفيات والمختبرات الطبية المدنية لعام 2007. 2 ـ أن عمل اللجنة المكلفة التفاوض مع هذه المستشفيات والمختبرات لتحضير مشاريع الاتفاقيات معها يأخذ وقتا بسبب تأخر موافقة هذه المستشفيات على جدول الأسعار الأمر الذي حال دون تصديقها في مواعيدها، علما بأن المستشفيات والمختبرات المدنية ثابرت على استقبال المرضى في الحالات الطارئة مما رتب لها حقوقا قبل تصديق هذه الاتفاقيات. 3 ـ سبق لمجلس الوزراء بقراره رقم 30 تاريخ 13/4/2006 أن أجاز لوزارة الدفاع الوطني دفع المستحقات المترتبة لصالح المستشفيات والمختبرات المدنية من الاعتمادات المتوفرة في موازنتها لهذه الغاية اعتبارا من 1/1/2006 ولغاية تصديق الاتفاقيات المعقودة معها. لذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات الطبية المدنية المتعاقدة مع الجيش لعام 2007 عن الفترة السابقة لتصديق العقود معها اعتبارا من 1/1/2007 ولغاية تصديق هذه العقود من المرجع الصالح وذلك ضمن الاعتمادات المتوفرة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وحسب التعرفة المحددة في هذه الاتفاقيات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر الوارد بكتابها رقم 1750/غ ع/و تاريخ 27/6/2007.

بيروت في 7/7/2007