All legislation

علم وخبر Notice of association No. 188 04/08/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 82/أد تاريخ 22/3/2005 للجمعية المسماة: «جمعية الفدى الاجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
188
Date
04/08/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5144-5145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 188 تاريخ 04/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 82/أد تاريخ 22/3/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الفدى الاجتماعية الخيرية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22607 تاريخ 29/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الفدى الاجتماعية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 82/أد تاريخ 22/3/2005. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ إقامة روضة أطفال في المنطقة لسد حاجات الأطفال المحرومة. 2 ـ إقامة دورات لمحو الأمية لكافة الأعمار. 3 ـ إقامة دورات خياطة وأشغال حرفية. 4 ـ إقامة دورات كمبيوتر ولغات أجنبية وإقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 5 ـ إقامة دورات تقوية لمرحلة الشهادات المتوسطة والثانوية. 6 ـ إقامة مستوصف طبي لسد الحاجة الصحية وتأمين الأدوية للفقراء والمحتاجين والمرضى ذوي الأمراض المزمنة والسعي لإقامة دورات في التمريض والإسعافات الأولية. 7 ـ مساعدة الأيتام والأرامل وإنشاء ميتم يأويهم والعمل على تأمين احتياجاتهم الحياتية الاجتماعية. 8 ـ إقامة معاهد فنية والعمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الأكاديمية ودار تعليم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ إقامة مستوصف لمساعدة فقراء المنطقة ضمن الإمكانيات. 2 ـ إقامة دورات لمحو الأمية للكبار والصغار. 3 ـ إقامة دورات ثقافية ـ صحية اجتماعية في المنطقة. 4 ـ إقامة دورات خياطة وتصفيف شعر. 5 ـ إقامة دورات كمبيوتر ولغات أجنبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع