The whole text

علم وخبر رقم 188 تاريخ 04/08/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2 من علم وخبر رقم 188 تاريخ 04/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217595/article/2/