المادة 1
تحدد أصول الترخيص لبيع الطوابع بواسطة الصراف الآلي في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مركز آخر وفقا لأحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 786 07/08/2007
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/12005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)، لا سيما المادة 22 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم: 377/2005 ـ 2006، تاريخ 26/9/2006)،
يقرر ما يأتي:
تحدد أصول الترخيص لبيع الطوابع بواسطة الصراف الآلي في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مركز آخر وفقا لأحكام هذا القرار.
يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب الترخيص باستعمال آلات الصرف الآلي لبيع الطوابع شرط توفر الشروط التالية:
1 ـ أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة فردية لبنانية مؤسسة حسب الأصول القانونية ولها مركز عمل ثابت في الأراضي اللبنانية.
2 ـ أن تمسك المؤسسة طالبة الترخيص محاسبة قانونية وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء.
يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الخزينة والدين العام مرفقا بالمستندات التالية:
1 ـ إذاعة تجارية وإفادة تسجيل مؤسسة أو شركة لدى وزارة المالية.
2 ـ صور الآلات المنوي استخدامها والمعلومات التفصيلية عن مكونات تلك الآلات وأصول استعمالها.
تدرس مديرية الخزينة والدين العام الطلب وترفعه مع اقتراحاتها إلى مدير المالية العام الذي يرفعه مع اقتراحاته إلى وزير المالية للبت فيه.
يصدر الترخيص بقرار عن وزير المالية يحدد فيه مدته ونطاقه الجغرافي وعدد الآلات المرخص باستعمالها وأماكن وضعها وفئات الطوابع المرخص بها.
على المرخص له باستعمال الصراف الآلي أن يوقع تعهدا خطيا باحترام القوانين والأنظمة وتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها، وأن يؤمن بصورة مستمرة الطوابع للجمهور دون أي نقص في الفئات المتوفرة والمرخص له باستعمالها.
تحدد وزارة المالية بالاتفاق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات أماكن وضع وتركيب آلات الصرف داخل أبنيتها وبدلات أشغال كل من تلك الأماكن.
يحق للمرخص له شراء الطوابع المالية من صندوق الطوابع المركزي بالكميات التي يرغب بها والفئات المرخص له باستعمالها على أن يسدد قيمة الطوابع نقدا أو بموجب شك مصرفي محجوز لحساب الخزينة العامة أو مسحوب على مصرف لبنان، ولا يجوز له إرجاع ما لديه من طوابع واسترداد قيمتها في جميع الأحوال باستثناء الطوابع التي يتقرر إلغائها والطوابع التي يصيبها التلف في محله لأسباب خارجة عن إرادته أو بسبب خطأ في التصنيع أو الطباعة.
يستفيد المرخص له ببيع الطوابع بواسطة آلات الصرف الآلي من جعالة قدرها خمسة بالمائة من قيمة الطوابع تحسم له سلفا من أصل قيمتها.
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.
يتحمل المرخص له مسؤولية وجود أي طوابع مزورة في الآلات المرخص باستعمالها ويلاحق وفقا لأحكام المادة 85 من قانون رسم الطابع المالي.
يلغى الترخيص بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام المبني على اقتراح مديرية الخزينة والدين العام إذا أساء المرخص له استعمال آلات الصرف الآلي لا سيما عن طريق زيادة السعر أو استعمال طوابع غير قانونية أو التخلف عن تعبئة تلك الآلات بالطوابع اللازمة دون مبرر قانوني وذلك دون أن يكون له الحق بالمطالبة بأي تعويض.
يجب أن تتوفر في آلات الصرف الآلي التعليمات الضرورية لاستعمال هذه الآلات باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية والإنكليزية على الأقل ويمكن إضافة لغة ثالثة.
يلتزم المرخص له بإجراء الصيانة الدائمة لهذه الآلات ومعالجة أي عطل يطرأ عليها بسرعة ودون تباطؤ.
يحق لمراقبي رسم الطابع المالي في وزارة المالية بناء لتكليف من رئيسهم بإجراء عمليات كشف دورية على تلك الآلات للتحقق من حسن استعمالها.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
7 آب 2007 وزير المالية جهاد أزعور