All legislation

قرار Decision No. 786 07/08/2007

تنظيم الترخيص لبيع الطوابع المالية بواسطة الصراف الآلي

Type
قرار · Decision
Number
786
Date
07/08/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5150-5152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/12005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)، لا سيما المادة 22 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم: 377/2005 ـ 2006، تاريخ 26/9/2006)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد أصول الترخيص لبيع الطوابع بواسطة الصراف الآلي في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مركز آخر وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 2

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب الترخيص باستعمال آلات الصرف الآلي لبيع الطوابع شرط توفر الشروط التالية:

1 ـ أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة فردية لبنانية مؤسسة حسب الأصول القانونية ولها مركز عمل ثابت في الأراضي اللبنانية.

2 ـ أن تمسك المؤسسة طالبة الترخيص محاسبة قانونية وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء.

المادة 3

يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الخزينة والدين العام مرفقا بالمستندات التالية:

1 ـ إذاعة تجارية وإفادة تسجيل مؤسسة أو شركة لدى وزارة المالية.

2 ـ صور الآلات المنوي استخدامها والمعلومات التفصيلية عن مكونات تلك الآلات وأصول استعمالها.

المادة 4

تدرس مديرية الخزينة والدين العام الطلب وترفعه مع اقتراحاتها إلى مدير المالية العام الذي يرفعه مع اقتراحاته إلى وزير المالية للبت فيه.

المادة 5

يصدر الترخيص بقرار عن وزير المالية يحدد فيه مدته ونطاقه الجغرافي وعدد الآلات المرخص باستعمالها وأماكن وضعها وفئات الطوابع المرخص بها.

المادة 6

على المرخص له باستعمال الصراف الآلي أن يوقع تعهدا خطيا باحترام القوانين والأنظمة وتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها، وأن يؤمن بصورة مستمرة الطوابع للجمهور دون أي نقص في الفئات المتوفرة والمرخص له باستعمالها.

المادة 7

تحدد وزارة المالية بالاتفاق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات أماكن وضع وتركيب آلات الصرف داخل أبنيتها وبدلات أشغال كل من تلك الأماكن.

المادة 8

يحق للمرخص له شراء الطوابع المالية من صندوق الطوابع المركزي بالكميات التي يرغب بها والفئات المرخص له باستعمالها على أن يسدد قيمة الطوابع نقدا أو بموجب شك مصرفي محجوز لحساب الخزينة العامة أو مسحوب على مصرف لبنان، ولا يجوز له إرجاع ما لديه من طوابع واسترداد قيمتها في جميع الأحوال باستثناء الطوابع التي يتقرر إلغائها والطوابع التي يصيبها التلف في محله لأسباب خارجة عن إرادته أو بسبب خطأ في التصنيع أو الطباعة.

المادة 9

يستفيد المرخص له ببيع الطوابع بواسطة آلات الصرف الآلي من جعالة قدرها خمسة بالمائة من قيمة الطوابع تحسم له سلفا من أصل قيمتها.

المادة 10

يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.

المادة 11

يتحمل المرخص له مسؤولية وجود أي طوابع مزورة في الآلات المرخص باستعمالها ويلاحق وفقا لأحكام المادة 85 من قانون رسم الطابع المالي.

المادة 12

يلغى الترخيص بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام المبني على اقتراح مديرية الخزينة والدين العام إذا أساء المرخص له استعمال آلات الصرف الآلي لا سيما عن طريق زيادة السعر أو استعمال طوابع غير قانونية أو التخلف عن تعبئة تلك الآلات بالطوابع اللازمة دون مبرر قانوني وذلك دون أن يكون له الحق بالمطالبة بأي تعويض.

المادة 13

يجب أن تتوفر في آلات الصرف الآلي التعليمات الضرورية لاستعمال هذه الآلات باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية والإنكليزية على الأقل ويمكن إضافة لغة ثالثة.

المادة 14

يلتزم المرخص له بإجراء الصيانة الدائمة لهذه الآلات ومعالجة أي عطل يطرأ عليها بسرعة ودون تباطؤ.

المادة 15

يحق لمراقبي رسم الطابع المالي في وزارة المالية بناء لتكليف من رئيسهم بإجراء عمليات كشف دورية على تلك الآلات للتحقق من حسن استعمالها.

المادة 16

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

7 آب 2007 وزير المالية جهاد أزعور