The whole text

قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 In force

المادة 9

المادة 9

يستفيد المرخص له ببيع الطوابع بواسطة آلات الصرف الآلي من جعالة قدرها خمسة بالمائة من قيمة الطوابع تحسم له سلفا من أصل قيمتها.

المادة 9 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217602/article/9/