المادة 1
تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ والورق المعد للتصدير من المحصول المحلي لموسم العام 2006 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت، كما يلي:
قرار Decision No. 790 11/08/2007
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 291 تاريخ 17/7/2007 وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 23/7/2007 ومفوض الحكومة بكتابه رقم 586 تاريخ 17/7/2007يقرر ما يأتي:
تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ والورق المعد للتصدير من المحصول المحلي لموسم العام 2006 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت، كما يلي:
تحدد أسعار مبيع أصناف تبغ ورق البقاع المعد للتصدير للعام 2006 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت، كما يلي:
يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثاني، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة مفوض الحكومة.
في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ إعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بأن الكمية المذكورة المخصصة لها أصبحت جاهزة للتسليم، تضاف زيادة مقدارها 1.50% (واحد ونصف بالمائة) عن كل شهر أو كسر الشهر على الأسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل أصناف التبغ الورق.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 11 آب 2007 وزير المالية جهاد أزعور