المادة 3
يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثاني، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 790 تاريخ 11/08/2007 In force
يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثاني، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 790 تاريخ 11/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217604/article/3/