All legislation

قرار Decision No. 324 07/08/2007

تبنيد رقم 616 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
07/08/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5162-5163
Status
In force
Amended by
قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 07/08/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 10 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة معدات التجارة الإلكترونية ش.م.م. بتاريخ 19 نيسان 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9174/2007، تاريخ 28 حزيران 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الآلة طراز DCP-7010 3INllaser Multi-Function Centre، ماركة Brother، في البند التعريفي 8443.31.10 المقترن بالإعفاء، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك عملا بالقاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن آلة متعددة الوظائف، من طابعة وناسخة وسكانر، تعمل حصرا بواسطة آلة ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات.

المادة 2

مادة 2: تبند الآلة طراز DCP-130C/330C/45CN, 4in Laser Multi-Function centre ، ماركة Brother، في البند التعريفي 8443.31.90 المقترن بمعدل رسم جمركي، وقدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك عملا بالقاعدة 3 ـ ج من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن آلة تؤدي أربع وظائف مختلفة، اثنتان منها تنفذان حصرا بواسطة آلة ذاتية الحركة وهما الطباعة والسكانر، أما وظيفة النسخ فهي تنجز بمعزل عن آلة ذاتية الحركة، وكذلك طباعة الصور فهي تنجز مباشرة مع آلات التصوير الرقمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7 آب 2007 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي