إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 10 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة معدات التجارة الإلكترونية ش.م.م. بتاريخ 19 نيسان 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9174/2007، تاريخ 28 حزيران 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الآلة طراز DCP-7010 3INllaser Multi-Function Centre، ماركة Brother، في البند التعريفي 8443.31.10 المقترن بالإعفاء، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك عملا بالقاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن آلة متعددة الوظائف، من طابعة وناسخة وسكانر، تعمل حصرا بواسطة آلة ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات.
مادة 2: تبند الآلة طراز DCP-130C/330C/45CN, 4in Laser Multi-Function centre ، ماركة Brother، في البند التعريفي 8443.31.90 المقترن بمعدل رسم جمركي، وقدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك عملا بالقاعدة 3 ـ ج من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن آلة تؤدي أربع وظائف مختلفة، اثنتان منها تنفذان حصرا بواسطة آلة ذاتية الحركة وهما الطباعة والسكانر، أما وظيفة النسخ فهي تنجز بمعزل عن آلة ذاتية الحركة، وكذلك طباعة الصور فهي تنجز مباشرة مع آلات التصوير الرقمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 7 آب 2007
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي