المادة 2
مادة 2: تحدد مهام لجنة الأدوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039تاريخ 26/3/1982: 1 ـ تصنيف الأدوية الزراعية إلى فئات حسب وجهة استعمالها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرها. 2 ـ وضع جدول بالأدوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الإنسان بها. 3 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية المسموح بإدخالها أو باستعمالها من الناحية الصحية. 4 ـ وضع جداول بكمية رواسب الأدوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك. 5 ـ وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول (PHI). 6 ـ درس الأخطار على الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص بها. 7 ـ وضع شروط الوقاية من أخطار التسمم بالأدوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال. 8 ـ البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982. 9 ـ البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور أعلاه. 10 ـ تحديد سعر الأعلى لبيع الأدوية الزراعية من العموم. 11 ـ اتخاذ الموافقة على الإجراءات الكفيلة بتفادي أخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. 12 ـ تحديد المواد الممنوع حفظها في الأمكنة المخصصة لتوضيب الأدوية الزراعية. 13 ـ تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور أعلاه والمعلومات الواجب أن تتضمنها.