إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على تسمية وزارة الصحة السيد فريد كرم وتسمية الجامعة الأميركية للدكتور نصري قعوار، وتسمية المؤسسات العلمية (كليات الزراعة) للدكتور ليندا كفوري،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة «لجنة الأدوية الزراعية» تنفيذا لأحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية على الشكل التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 373 تاريخ 03/10/2007, article 1, 11/10/2007
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 بحيث يستبدل الدكتور نصري قعوار، ممثل الجامعة الأميركية في بيروت، بالدكتور يوسف أبو جودة، ويبقى الباقي بدون تعديل.
مادة 2: تحدد مهام لجنة الأدوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039تاريخ 26/3/1982: 1 ـ تصنيف الأدوية الزراعية إلى فئات حسب وجهة استعمالها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرها. 2 ـ وضع جدول بالأدوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الإنسان بها. 3 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية المسموح بإدخالها أو باستعمالها من الناحية الصحية. 4 ـ وضع جداول بكمية رواسب الأدوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك. 5 ـ وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول (PHI). 6 ـ درس الأخطار على الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص بها. 7 ـ وضع شروط الوقاية من أخطار التسمم بالأدوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال. 8 ـ البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982. 9 ـ البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور أعلاه. 10 ـ تحديد سعر الأعلى لبيع الأدوية الزراعية من العموم. 11 ـ اتخاذ الموافقة على الإجراءات الكفيلة بتفادي أخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. 12 ـ تحديد المواد الممنوع حفظها في الأمكنة المخصصة لتوضيب الأدوية الزراعية. 13 ـ تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور أعلاه والمعلومات الواجب أن تتضمنها.
مادة 3: لا يحق للموظفين المعنيين بهذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا إضافيا عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.
مادة 4: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/8/2007
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي