المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 1000/1 وذلك في منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 603 04/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991(قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،
بناء على المرسوم رقم 9194 تاريخ 8/10/1974 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمناطق الزلقا ـ جل الديب ـ وطى عمارة شلهوب ـ انطلياس ـ النقاش).
بناء على قراري بلدية جل الديب بقنايا رقم 70/2005 تاريخ 15/12/2005 ورقم 61/2006 تاريخ 18/9/2006
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 19 تاريخ 7/6/2006 والمحضر رقم 30 تاريخ 27/9/2006
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق تخطيطات طرق وتعديل مناطق ارتفاقية في منطقة جل الديب العقارية ـ قضاء المتن.
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 1000/1 وذلك في منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه على صحائف العقارات المصابة بهذه التخطيطات والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وبذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: يعدل عامل الاستثمار العام في كلا المنطقتين الارتفاقيتين B-2 وB-2-1 المصدقتين بالمرسوم رقم 14313/1970 بحيث تصبح 2.2 بدلا من 2.00 في المنطقة B-2 و2.4 بدلا من 2.2 في المنطقة B-2-1
مادة 5: تلغى جميع البراحات السابقة المصدقة بالمرسوم رقم 9194 تاريخ 8/10/1974 العائدة للتخطيطات المصدقة بذات المرسوم التي تم توسيعها في المادة الأولى أعلاه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/8/2007