المادة 3
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه على صحائف العقارات المصابة بهذه التخطيطات والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وبذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.