المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 84 تاريخ 28/7/2007، أن قرر تأجيل البحث بطلب وزارة الاتصالات إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى المفتي الشهيد حسن خالد لمدة أسبوع وذلك بناء على طلب الوزير. وأن الوزارة تعرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار هذا الطابع البريدي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى المفتي الشهيد حسن خالد وعلى إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى فخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية والواردة في كتاب الوزارة رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007