All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 17 06/08/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى المفتي الشهيد حسن خالد

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
17
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5535-5536
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 15 تاريخ 12/09/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 17 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (الموافقة على التعديلات على عقد الاتفاق مع شركة كندا بوست وبروفاك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 28/7/2007 (تأجيل البحث في طلب وزارة الاتصالات إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى الشهيد حسن خالد).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 84 تاريخ 28/7/2007، أن قرر تأجيل البحث بطلب وزارة الاتصالات إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى المفتي الشهيد حسن خالد لمدة أسبوع وذلك بناء على طلب الوزير. وأن الوزارة تعرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار هذا الطابع البريدي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى المفتي الشهيد حسن خالد وعلى إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى فخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية والواردة في كتاب الوزارة رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007

بيروت في 6/8/2007