المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد العربي لمعاهد ومراكز إعداد القادة الرياضيين يفيد أن اللجنة التنفيذية للاتحاد قد عقدت اجتماعها السادس في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية برعاية رئيس المجلس الأعلى للشباب بتاريخ 6/5/2007 حيث تم اقتراح انعقاد دورة التنظيم والإدارة الرياضية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول 2007 واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في لبنان. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ استضافة لبنان الوفود العربية المشاركة في الدورة المذكورة. 2 ـ إجراء عقود إتفاق بالتراضي من أجل إنجاح هذه الدورة وتغطية نفقاتها. 3 ـ تغطية ثمن تذاكر سفر لمحاضر سعودي ومحاضرين مصريين تقدر بقيمة مليونان وسبعماية ألف ليرة لبنانية. علما أن المبلغ المطلوب والمقدر بـ /44.900/ مليون ل.ل. متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 (وفود ومؤتمرات في الداخل على التنسيب التالي: 1 ـ 23 ـ 1 ـ 253 ـ 16 ـ 4 ـ 1). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.