All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 42 06/08/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على استضافة لبنان لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لمعاهد ومراكز اعداد القادة الرياضيين خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول 2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
42
Date
06/08/2007
Official Gazette
Issue 53, 03/09/2007, p. 5538-5540
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 10/11/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 42 تاريخ 06/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

ـ المستندات:

قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 243/1/2007 تاريخ 12/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد العربي لمعاهد ومراكز إعداد القادة الرياضيين يفيد أن اللجنة التنفيذية للاتحاد قد عقدت اجتماعها السادس في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية برعاية رئيس المجلس الأعلى للشباب بتاريخ 6/5/2007 حيث تم اقتراح انعقاد دورة التنظيم والإدارة الرياضية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول 2007 واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في لبنان. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ استضافة لبنان الوفود العربية المشاركة في الدورة المذكورة. 2 ـ إجراء عقود إتفاق بالتراضي من أجل إنجاح هذه الدورة وتغطية نفقاتها. 3 ـ تغطية ثمن تذاكر سفر لمحاضر سعودي ومحاضرين مصريين تقدر بقيمة مليونان وسبعماية ألف ليرة لبنانية. علما أن المبلغ المطلوب والمقدر بـ /44.900/ مليون ل.ل. متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 (وفود ومؤتمرات في الداخل على التنسيب التالي: 1 ـ 23 ـ 1 ـ 253 ـ 16 ـ 4 ـ 1). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

بيروت في 6/8/2007