All legislation

قرار Decision No. 17 07/02/2007

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي التنين الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
07/02/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4936-4937
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 29/01/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 07/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي التنين الرياضي» المسجل تحت الرقم 1770/د تاريخ 9/5/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12748 تاريخ 27/10/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 25/12/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: جرجي إبراهيم الخوري، مصطفى محمد إسماعيل علوش، يحيى عبد الله صبي، البر جوزيف عون، حازم محمد علم الدين، أنور محمد فاروق ضناوي، طلال أحمد عوض، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: اسمها: «نادي التنين الرياضي». مركزها: الميناء، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. الألعاب المرخصة بها: جيدو كاراتيه.

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت