إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المادتين رقم 39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء لأحكام المواد رقم 35 و36 و37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،
بناء على قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 46 تاريخ 19/8/2006م،
بناء على قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 50/1996 و41/1997 و24/1998 و20/2000 و19 و27 و47 و55/2006،
بناء على إفادة محاسب دار الفتوى المؤرخة في 21/9/2006م بعد استشارة الموظف المختص في وزارة المالية اللبنانية،
بناء على قراري اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 46 تاريخ 19/8/2006م و3 تاريخ 22/5/2007م،
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في جميع دور الفتوى على سائر الأراضي اللبنانية،
يقرر:
المواد
التصديق على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 3 تاريخ 22/5/2007م، والموافقة على ما يأتي:
1 ـ يعطى مفتي الجمهورية اللبنانية في حال:
انتهاء الولاية أو الاعتزال أو الإعفاء للمرض مخصصات شهرية بمعدل 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من المخصصات الشهرية التي كان يتقاضاها من ميزانية الأوقاف الإسلامية، شرط أن لا تقل عن /1.500.000/ل.ل.
2 ـ يطبق على المفتين المحليين ما يطبق على مفتي الجمهورية اللبنانية في مثل هذه الحالة.
3 ـ تفتح الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في بند (مخصصات المفتين) في كل موازنة وقفية وتؤخذ من الاحتياط العام في موازنة العام 2007م.
4 ـ يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من 9 حزيران 2007م. وإعادة المعاملة إلى مرجعها للإطلاع وأخذ العلم وإجراء الإيجاب المقتضى.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس
الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني