المادة 1
التصديق على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 3 تاريخ 22/5/2007م، والموافقة على ما يأتي:
1 ـ يعطى مفتي الجمهورية اللبنانية في حال:
انتهاء الولاية أو الاعتزال أو الإعفاء للمرض مخصصات شهرية بمعدل 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من المخصصات الشهرية التي كان يتقاضاها من ميزانية الأوقاف الإسلامية، شرط أن لا تقل عن /1.500.000/ل.ل.
2 ـ يطبق على المفتين المحليين ما يطبق على مفتي الجمهورية اللبنانية في مثل هذه الحالة.
3 ـ تفتح الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في بند (مخصصات المفتين) في كل موازنة وقفية وتؤخذ من الاحتياط العام في موازنة العام 2007م.
4 ـ يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من 9 حزيران 2007م. وإعادة المعاملة إلى مرجعها للإطلاع وأخذ العلم وإجراء الإيجاب المقتضى.