إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة السابعة منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض إلى السيد فادي يرق المدير العام للتربية الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء الإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر لجميع أفراد الهيئة التعليمية بمن فيهم المكلفين مساعدة الموظفين الإداريين وموظفي الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي. 2 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب. 3 ـ الموافقة على طلبات إنهاء الخدمة.
مادة 2: يفوض إلى السيد فادي يرق المدير العام للتربية توقيع ما يلي: ـ كتب التقدير والشكر والتنويه. ـ قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. ـ عقود التدريس بالساعة العائدة للأساتذة في الثانويات الرسمية للعام الدراسي 2006 ـ 2007 ـ لوائح المتعاقدين للتدريس في التعليم الأساسي ورياض الأطفال للعام الدراسي 2006 ـ 2007
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10/8/2007
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني