All legislation

قرار Decision No. 312 16/08/2007

تعديل القرار رقم 174/1 تاريخ 21/5/2007 (تفويض مدير عام الزراعة بالإنابة صلاحية التوقيع عن الوزير على بعض المعاملات)

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
16/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5284-5285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 16/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)، ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على القرار رقم 174/1 تاريخ 21/5/2007 (تفويض مدير عام الزراعة بالإنابة صلاحية التوقيع عن الوزير على بعض المعاملات)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 174/1 تاريخ 21/5/2007 بحيث تقرأ على الشكل التالي: يفوض إلى مدير عام الزراعة بالإنابة صلاحية التوقيع على المعاملات التالية: ـ التوقيع على الإجازات المتعلقة بمنع أو بإدخال الأدوية واللقاحات البيطرية وشتول الأشجار المثمرة، والنحل وقفران النحل، والمنتجات الحرجية والنباتية والحيوانية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها التي تحتاج إلى إجازات لاستيرادها أو لتصديرها، وذلك بناء على اقتراح المدير المختص.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/8/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي