المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 174/1 تاريخ 21/5/2007 بحيث تقرأ على الشكل التالي: يفوض إلى مدير عام الزراعة بالإنابة صلاحية التوقيع على المعاملات التالية: ـ التوقيع على الإجازات المتعلقة بمنع أو بإدخال الأدوية واللقاحات البيطرية وشتول الأشجار المثمرة، والنحل وقفران النحل، والمنتجات الحرجية والنباتية والحيوانية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها التي تحتاج إلى إجازات لاستيرادها أو لتصديرها، وذلك بناء على اقتراح المدير المختص.