إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف،
وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان ولا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 المتعلق بممارسة عمل المصارف الإسلامية في لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل نص الفقرة الأولى من البند (1) من المقطع ثانيا من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 بحيث يصبح كما يلي:
«1 ـ في ما يتعلق بالودائع المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف:
ترتبط نتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق في عقد الوديعة أن تكون مختلطة مع أموال المصرف الخاصة أو الأموال التي للمصرف حق التصرف المطلق بها (الحسابات الجارية أو غيرها من الأموال التي يتسلمها المصرف على أساس عقد مضاربة والمدونة داخل ميزانيته).»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 آب 2007
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه