المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 12497 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12497 / 2017 )
استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، تعتمد الأسس التالية لإنشاء عقود وتحديد عوائد حسابات الودائع الممكن ان تتلقاها المصارف الإسلامية والمرتبطة بنتائج المصرف السنوية أو بنتائج العمليات.
أولا: انواع الودائع:
1 - الحسابات الجارية والودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة وتطبق بشأن كل منها الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.
2 - الودائع المتلقاة بموجب عقد مضاربة.
3 - الودائع المتلقاة بموجب عقد وكالة.
ثانيا: إنشاء عقد الوديعة:
1 - يجب ان يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البندين (2) و(3) من المقطع أولا» اعلاه على الأقل وبشكل صريح، المندرجات التالية:
أ - مبلغ الوديعة المسلّمة الى المصرف المعني وشروط التصرف بها وتاريخ استحقاقها.
ب - حصة كل طرف من الربح على أن تكون نسبة مئوية شائعة وليست مبلغا محددا في عقود المضاربة.
ج - المصاريف كافة التي يتحملها رب المال.
د - إمكانية أو عدم إمكانية قيام المودع بسحب جزء أو كامل الوديعة قبل استحقاق أجلها وشروط هذا السحب.
2 - بالإضافة الى الشروط المذكورة في البند (1) من المقطع «ثانيا) هذا، يجب أن يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة، بندا صريحا يشير إلى أن النسبة المقتطعة لتكوين كل من حساب «احتياطي مخاطر الإستثمار» وحساب «احتياطي معدل الأرباح» هي على سبيل التبرع.
ثالثا: عوائد حسابات الودائع:
1 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف:
ترتبط النتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق على عقد الوديعة أن يكون للمصرف الإسلامي سلطة مطلقة في استثمار أموال صاحب الوديعة (الحسابات الجارية أو الودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة).
2 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بنتائج العمليات:
ترتبط نتائج الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة أو وفقا لأحكام عقد الوكالة بنتائج العمليات العائدة لها.
تدون داخل ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة في حال كان للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة (Significant Influence) في استثمار هذه الاموال وتدوّن خارج ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد الوكالة أو عقد المضاربة عندما لا يكون للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة في استثمار هذه الأموال.
3 - في ما يتعلق بتطبيق نسب النتائج:
تطبق النسبة العائدة لأصحاب الودائع في نهاية الفترة المالية المتفق عليها، دوريا أو سنويا، استنادا الى القيمة الدفترية (الرصيد المسجل في دفاتر المصرف)
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1 ـ في ما يتعلق بالودائع المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف: ترتبط نتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق في عقد الوديعة أن تكون مختلطة مع أموال المصرف الخاصة أو الأموال التي للمصرف حق التصرف المطلق بها (الحسابات الجارية أو غيرها من الأموال التي يتسلمها المصرف على أساس عقد مضاربة والمدونة داخل ميزانيته).
-
استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، تعتمد الأسس التالية لإنشاء عقود وتحديد عوائد حسابات الودائع الممكن ان تتلقاها المصارف الإسلامية والمرتبطة بنتائج المصرف السنوية أو بنتائج العمليات.
أولا: انواع الودائع:
1 - الحسابات الجارية والودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة وتطبق بشأن كل منها الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.
2 - الودائع المتلقاة بموجب عقد مضاربة.
3 - الودائع المتلقاة بموجب عقد وكالة.
ثانيا: إنشاء عقد الوديعة:
1 - يجب ان يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البندين (2) و(3) من المقطع أولا» اعلاه على الأقل وبشكل صريح، المندرجات التالية:
أ - مبلغ الوديعة المسلّمة الى المصرف المعني وشروط التصرف بها وتاريخ استحقاقها.
ب - حصة كل طرف من الربح على أن تكون نسبة مئوية شائعة وليست مبلغا محددا في عقود المضاربة.
ج - المصاريف كافة التي يتحملها رب المال.
د - إمكانية أو عدم إمكانية قيام المودع بسحب جزء أو كامل الوديعة قبل استحقاق أجلها وشروط هذا السحب.
2 - بالإضافة الى الشروط المذكورة في البند (1) من المقطع «ثانيا) هذا، يجب أن يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة، بندا صريحا يشير إلى أن النسبة المقتطعة لتكوين كل من حساب «احتياطي مخاطر الإستثمار» وحساب «احتياطي معدل الأرباح» هي على سبيل التبرع.
ثالثا: عوائد حسابات الودائع:
1 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف:
ترتبط النتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق على عقد الوديعة أن يكون للمصرف الإسلامي سلطة مطلقة في استثمار أموال صاحب الوديعة (الحسابات الجارية أو الودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة).
2 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بنتائج العمليات:
ترتبط نتائج الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة أو وفقا لأحكام عقد الوكالة بنتائج العمليات العائدة لها.
تدون داخل ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة في حال كان للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة (Significant Influence) في استثمار هذه الاموال وتدوّن خارج ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد الوكالة أو عقد المضاربة عندما لا يكون للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة في استثمار هذه الأموال.
3 - في ما يتعلق بتطبيق نسب النتائج:
تطبق النسبة العائدة لأصحاب الودائع في نهاية الفترة المالية المتفق عليها، دوريا أو سنويا، استنادا الى القيمة الدفترية (الرصيد المسجل في دفاتر المصرف)
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى من البند (1) من المقطع ثانيا) by قرار وسيط رقم 9667 تاريخ 09/08/2007, article 1, 23/08/2007
يعدل نص الفقرة الأولى من البند (1) من المقطع ثانيا من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 بحيث يصبح كما يلي:
«1 ـ في ما يتعلق بالودائع المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف:
ترتبط نتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق في عقد الوديعة أن تكون مختلطة مع أموال المصرف الخاصة أو الأموال التي للمصرف حق التصرف المطلق بها (الحسابات الجارية أو غيرها من الأموال التي يتسلمها المصرف على أساس عقد مضاربة والمدونة داخل ميزانيته).»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12497 تاريخ 10/04/2017, article 1, 20/04/2017
يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 ويستبدل بالنص التالي:
«استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، تعتمد الأسس التالية لإنشاء عقود وتحديد عوائد حسابات الودائع الممكن ان تتلقاها المصارف الإسلامية والمرتبطة بنتائج المصرف السنوية أو بنتائج العمليات.
أولا: انواع الودائع:
1 - الحسابات الجارية والودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة وتطبق بشأن كل منها الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.
2 - الودائع المتلقاة بموجب عقد مضاربة.
3 - الودائع المتلقاة بموجب عقد وكالة.
ثانيا: إنشاء عقد الوديعة:
1 - يجب ان يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البندين (2) و(3) من المقطع «أولا» اعلاه على الأقل وبشكل صريح، المندرجات التالية:
أ - مبلغ الوديعة المسلّمة الى المصرف المعني وشروط التصرف بها وتاريخ استحقاقها.
ب - حصة كل طرف من الربح على أن تكون نسبة مئوية شائعة وليست مبلغا محددا في عقود المضاربة.
ج - المصاريف كافة التي يتحملها رب المال.
د - إمكانية أو عدم إمكانية قيام المودع بسحب جزء أو كامل الوديعة قبل استحقاق أجلها وشروط هذا السحب.
2 - بالإضافة الى الشروط المذكورة في البند (1) من المقطع «ثانيا) هذا، يجب أن يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة، بندا صريحا يشير إلى أن النسبة المقتطعة لتكوين كل من حساب «احتياطي مخاطر الإستثمار» وحساب «احتياطي معدل الأرباح» هي على سبيل التبرع.
ثالثا: عوائد حسابات الودائع:
1 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف:
ترتبط النتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق على عقد الوديعة أن يكون للمصرف الإسلامي سلطة مطلقة في استثمار أموال صاحب الوديعة (الحسابات الجارية أو الودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة).
2 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بنتائج العمليات:
ترتبط نتائج الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة أو وفقا لأحكام عقد الوكالة بنتائج العمليات العائدة لها.
تدون داخل ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة في حال كان للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة (Significant Influence) في استثمار هذه الاموال وتدوّن خارج ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد الوكالة أو عقد المضاربة عندما لا يكون للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة في استثمار هذه الأموال.
3 - في ما يتعلق بتطبيق نسب النتائج:
تطبق النسبة العائدة لأصحاب الودائع في نهاية الفترة المالية المتفق عليها، دوريا أو سنويا، استنادا الى القيمة الدفترية (الرصيد المسجل في دفاتر المصرف)».