All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 8828 26/08/2004

ممارسة عمل المصارف الاسلامية في لبنان

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
8828
Date
26/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9317-9319
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12497 تاريخ 10/04/2017 (Arts. 1, 4)
قرار وسيط رقم 9959 تاريخ 21/07/2008 (Art. 5)
قرار وسيط رقم 9898 تاريخ 06/05/2008 (Arts. 5, 6, 7)
قرار وسيط رقم 9667 تاريخ 09/08/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار اساسي رقم 8828 تاريخ 26/08/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف,

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2004,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

Amended 20/04/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12497 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12497 / 2017 )

استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، تعتمد الأسس التالية لإنشاء عقود وتحديد عوائد حسابات الودائع الممكن ان تتلقاها المصارف الإسلامية والمرتبطة بنتائج المصرف السنوية أو بنتائج العمليات.

أولا: انواع الودائع:

1 - الحسابات الجارية والودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة وتطبق بشأن كل منها الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.

2 - الودائع المتلقاة بموجب عقد مضاربة.

3 - الودائع المتلقاة بموجب عقد وكالة.

ثانيا: إنشاء عقد الوديعة:

1 - يجب ان يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البندين (2) و(3) من المقطع أولا» اعلاه على الأقل وبشكل صريح، المندرجات التالية:

أ - مبلغ الوديعة المسلّمة الى المصرف المعني وشروط التصرف بها وتاريخ استحقاقها.

ب - حصة كل طرف من الربح على أن تكون نسبة مئوية شائعة وليست مبلغا محددا في عقود المضاربة.

ج - المصاريف كافة التي يتحملها رب المال.

د - إمكانية أو عدم إمكانية قيام المودع بسحب جزء أو كامل الوديعة قبل استحقاق أجلها وشروط هذا السحب.

2 - بالإضافة الى الشروط المذكورة في البند (1) من المقطع «ثانيا) هذا، يجب أن يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة، بندا صريحا يشير إلى أن النسبة المقتطعة لتكوين كل من حساب «احتياطي مخاطر الإستثمار» وحساب «احتياطي معدل الأرباح» هي على سبيل التبرع.

ثالثا: عوائد حسابات الودائع:

1 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف:

ترتبط النتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق على عقد الوديعة أن يكون للمصرف الإسلامي سلطة مطلقة في استثمار أموال صاحب الوديعة (الحسابات الجارية أو الودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة).

2 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بنتائج العمليات:

ترتبط نتائج الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة أو وفقا لأحكام عقد الوكالة بنتائج العمليات العائدة لها.

تدون داخل ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة في حال كان للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة (Significant Influence) في استثمار هذه الاموال وتدوّن خارج ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد الوكالة أو عقد المضاربة عندما لا يكون للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة في استثمار هذه الأموال.

3 - في ما يتعلق بتطبيق نسب النتائج:

تطبق النسبة العائدة لأصحاب الودائع في نهاية الفترة المالية المتفق عليها، دوريا أو سنويا، استنادا الى القيمة الدفترية (الرصيد المسجل في دفاتر المصرف)

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/08/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 23/08/2007, until 20/04/2017 · Changed in part by قرار وسيط رقم 9667 تاريخ 09/08/2007, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1 ـ في ما يتعلق بالودائع المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف: ترتبط نتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق في عقد الوديعة أن تكون مختلطة مع أموال المصرف الخاصة أو الأموال التي للمصرف حق التصرف المطلق بها (الحسابات الجارية أو غيرها من الأموال التي يتسلمها المصرف على أساس عقد مضاربة والمدونة داخل ميزانيته).

  3. Version 3.0 · from 20/04/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12497 تاريخ 10/04/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، تعتمد الأسس التالية لإنشاء عقود وتحديد عوائد حسابات الودائع الممكن ان تتلقاها المصارف الإسلامية والمرتبطة بنتائج المصرف السنوية أو بنتائج العمليات.

    أولا: انواع الودائع:

    1 - الحسابات الجارية والودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة وتطبق بشأن كل منها الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.

    2 - الودائع المتلقاة بموجب عقد مضاربة.

    3 - الودائع المتلقاة بموجب عقد وكالة.

    ثانيا: إنشاء عقد الوديعة:

    1 - يجب ان يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البندين (2) و(3) من المقطع أولا» اعلاه على الأقل وبشكل صريح، المندرجات التالية:

    أ - مبلغ الوديعة المسلّمة الى المصرف المعني وشروط التصرف بها وتاريخ استحقاقها.

    ب - حصة كل طرف من الربح على أن تكون نسبة مئوية شائعة وليست مبلغا محددا في عقود المضاربة.

    ج - المصاريف كافة التي يتحملها رب المال.

    د - إمكانية أو عدم إمكانية قيام المودع بسحب جزء أو كامل الوديعة قبل استحقاق أجلها وشروط هذا السحب.

    2 - بالإضافة الى الشروط المذكورة في البند (1) من المقطع «ثانيا) هذا، يجب أن يتضمن عقد الوديعة المتلقاة وفقا لأحكام البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة، بندا صريحا يشير إلى أن النسبة المقتطعة لتكوين كل من حساب «احتياطي مخاطر الإستثمار» وحساب «احتياطي معدل الأرباح» هي على سبيل التبرع.

    ثالثا: عوائد حسابات الودائع:

    1 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بالنتائج السنوية للمصرف:

    ترتبط النتائج الوديعة بنتائج المصرف السنوية إذا تم الاتفاق على عقد الوديعة أن يكون للمصرف الإسلامي سلطة مطلقة في استثمار أموال صاحب الوديعة (الحسابات الجارية أو الودائع المتلقاة وفقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة).

    2 - في ما يتعلق بالعوائد المرتبطة بنتائج العمليات:

    ترتبط نتائج الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة أو وفقا لأحكام عقد الوكالة بنتائج العمليات العائدة لها.

    تدون داخل ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد المضاربة في حال كان للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة (Significant Influence) في استثمار هذه الاموال وتدوّن خارج ميزانية المصرف الودائع المتلقاة وفقا لأحكام عقد الوكالة أو عقد المضاربة عندما لا يكون للمصرف الإسلامي سلطة تقديرية واسعة في استثمار هذه الأموال.

    3 - في ما يتعلق بتطبيق نسب النتائج:

    تطبق النسبة العائدة لأصحاب الودائع في نهاية الفترة المالية المتفق عليها، دوريا أو سنويا، استنادا الى القيمة الدفترية (الرصيد المسجل في دفاتر المصرف)

المادة 2

يجب أن لا تتعدى قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعمال المصرف الإسلامي نسبة 30% من صافي أمواله الخاصة الأساسية, كما يجب أن لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة, بما فيها النسبة المذكورة أعلاه, 50% من قيمة كامل محفظته الاستثمارية.

المادة 3

لا يجوز أن تقل, في أي وقت من الأوقات, الأموال الخاصة الأساسية الصافية لأي مصرف إسلامي عن نسبة 5% من قيمة كامل محفظته الاستثمارية المدونة خارج ميزانيته.

المادة 4

Amended 20/04/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12497 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12497 / 2017 )

1 - اضافة للإحتياطات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة على المصارف غير الإسلامية، على المصرف الإسلامي تكوين «احتياطي مخاطر الإستثمار» لتغطية الخسائر الناتجة عن عمليات الإستثمار الممولة من حسابات استثمار الزبائن بموجب عقود المضاربة ويتم الإقتطاع بما لا يقل عن 10% من صافي ارباح الإستثمار سنويا بعد اقتطاع نصيب المصرف بصفته مضاربا حتى يصبح مقدار المبلغ المجمع 20% من حسابات الإستثمار.

بغية احتساب «احتياطي مخاطر الإستثمار»، أو قسم منه، كجزء من المؤونات المطلوب تكوينها لتغطية الخسائر، يجب أخذ موافقة مسبقة من لجنة الرقابة على المصارف، أما في الحالات الاخرى، فيعود للجنة الرقابة على المصارف ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة لها، حق الإعتراض على كل استعمال لحساب «احتياطي مخاطر الإستثمار» وكل تصرف به.

عند التصفية الرضائية للمصرف الإسلامي، لا يعدّ حكماً «احتياطي مخاطر الإستثمار» من حق مساهمي المصرف الإسلامي، ويكون التصرف بالرصيد المتبقي من الحساب بقرار من المصفي بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية للمصرف.

يستثمر المصرف الإسلامي «احتياطي مخاطر الإستثمار» حصرا لدى مصرف لبنان وتضاف العوائد الناتجة عنه الى رصيد هذا الإحتياطي بعد اقتطاع حصة المصرف الإسلامي من العائد التي يمكن أن تبلغ 10% كحد أقصى.

2 - يمكن للمصارف الإسلامية ان تكوّن «احتياطي معدل الارباح» بهدف تحسين العوائد على حسابات استثمار الزبائن عند تدنيها عن العوائد على العمليات المماثلة في السوق المصرفي.

يتم التكوين من ارباح العمليات قبل اقتصاع حصة المصرف بصفته مضاربا حتى يصبح مقدار المبلغ المجمع 5% من حسابات الاستثمار.

عند التصفية الرضائية للمصرف الإسلامي، لا يعد حكما «احتياطي معدل الأرباح» الخاص بحسابات الإستثمار العائدة للزبائن من حق مساهمي المصرف الإسلامي ويتم التصرف برصيد هذا الإحتياطي بقرار من المصفي بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية للمصرف.

تحصر إمكانية استثمار «احتياطي معدل الأرباح» الخاص بحسابات الاستثمار العائدة للزبائن لدى مصرف لبنان، وتضاف العوائد الناتجة عن توظيف الاموال الموجودة في حساب «احتياطي معدل الأرباح» الى رصيد الإحتياطي بعد اقتطاع حصة المصرف الإسلامي من العائد والتي يمكن ان تبلغ 10% كحد أقصى.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/04/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 20/04/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12497 تاريخ 10/04/2017, art. 2 · as the amending text publishes it

    1 - اضافة للإحتياطات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة على المصارف غير الإسلامية، على المصرف الإسلامي تكوين «احتياطي مخاطر الإستثمار» لتغطية الخسائر الناتجة عن عمليات الإستثمار الممولة من حسابات استثمار الزبائن بموجب عقود المضاربة ويتم الإقتطاع بما لا يقل عن 10% من صافي ارباح الإستثمار سنويا بعد اقتطاع نصيب المصرف بصفته مضاربا حتى يصبح مقدار المبلغ المجمع 20% من حسابات الإستثمار.

    بغية احتساب «احتياطي مخاطر الإستثمار»، أو قسم منه، كجزء من المؤونات المطلوب تكوينها لتغطية الخسائر، يجب أخذ موافقة مسبقة من لجنة الرقابة على المصارف، أما في الحالات الاخرى، فيعود للجنة الرقابة على المصارف ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة لها، حق الإعتراض على كل استعمال لحساب «احتياطي مخاطر الإستثمار» وكل تصرف به.

    عند التصفية الرضائية للمصرف الإسلامي، لا يعدّ حكماً «احتياطي مخاطر الإستثمار» من حق مساهمي المصرف الإسلامي، ويكون التصرف بالرصيد المتبقي من الحساب بقرار من المصفي بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية للمصرف.

    يستثمر المصرف الإسلامي «احتياطي مخاطر الإستثمار» حصرا لدى مصرف لبنان وتضاف العوائد الناتجة عنه الى رصيد هذا الإحتياطي بعد اقتطاع حصة المصرف الإسلامي من العائد التي يمكن أن تبلغ 10% كحد أقصى.

    2 - يمكن للمصارف الإسلامية ان تكوّن «احتياطي معدل الارباح» بهدف تحسين العوائد على حسابات استثمار الزبائن عند تدنيها عن العوائد على العمليات المماثلة في السوق المصرفي.

    يتم التكوين من ارباح العمليات قبل اقتصاع حصة المصرف بصفته مضاربا حتى يصبح مقدار المبلغ المجمع 5% من حسابات الاستثمار.

    عند التصفية الرضائية للمصرف الإسلامي، لا يعد حكما «احتياطي معدل الأرباح» الخاص بحسابات الإستثمار العائدة للزبائن من حق مساهمي المصرف الإسلامي ويتم التصرف برصيد هذا الإحتياطي بقرار من المصفي بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية للمصرف.

    تحصر إمكانية استثمار «احتياطي معدل الأرباح» الخاص بحسابات الاستثمار العائدة للزبائن لدى مصرف لبنان، وتضاف العوائد الناتجة عن توظيف الاموال الموجودة في حساب «احتياطي معدل الأرباح» الى رصيد الإحتياطي بعد اقتطاع حصة المصرف الإسلامي من العائد والتي يمكن ان تبلغ 10% كحد أقصى.

المادة 5

كما تعدلت بموجب القرار 9898 ت 6/5/2008 ج.ر 21 ,وبموجب القرار 9959 تاريخ 21/7/2008 ج.ر 31

أولا : يحظر على المصرف الاسلامي القيام بعمليات السمسرة العقارية باشكالها كافة أو القيام بتمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية ) بهدف اعادة بيعها .

ثانيا : على المصرف الاسلامي ان يتقيد في عمليات التمويل التي يقوم بها بالموجبات الاضافية التالية :

1 - يجب ان لا يتعدى حجم التمويل ،في الحالات التي تستلزم تقديم ضمانات من قبل عملاء المصرف 60% من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية . وفي حال انخفاض قيمة الضمانة نتيجة لاي سبب كان ، على المصرف مطالبة العميل فورا بتوفير ضمانات اضافية بغية التقيد بالنسبة المذكورة اعلاه . تستثنى من النسبة المنوه عنها عمليات التمويل المضمونة بالودائع النقدية او الكفالات المصرفية المرهونة أو المخصصة كضمانة وعمليات التمويل الممنوحة لشراء معدات أو تجهيزات وعمليات التمويل التمويل الممنوحة لغايات استهلاكية (consumer loan ) أو لغايات اسكانية بغية تملك مسكن اول (First personal House Loan ) .

2 - يجب ان لا يزيد تمويل المصرف لمجموع الشركات التابعة له عن 30% من امواله الخاصة الاساسية ولا يتجاوز 10% في الشركة الواحدة . تشمل النسبتان المذكورتان عمليات التمويل المجراة لهيئات الاستثمار الجماعي المنشأة و / أو المدارة من قبل المصرف المعني تحت اي نظام كان .

المادة 6

اضيفت المادة السادسة بموجب القرار 9898 تاريخ 6/5/2008 ج.ر 21

على المصارف الاسلامية الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة عند رغبتها في اعتماد اي نوع من العمليات أو الاليات أو الهيكليات أو المنتجات الآيلة أو الآيل اي منها الى خلق استثمارات اسلامية غير تلك المنظمة أو الملحوظة صراحة في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان .

المادة 7

إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار, تطبق على المصارف الإسلامية, في ما لم يرد بشأنه نص مخالف, جميع الأحكام والأنظمة المتعلقة بالمصارف غير الإسلامية.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه