The whole text

قرار وسيط رقم 9670 تاريخ 16/08/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (هـ) من المادة الثامنة من نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «هـ ـ أن يكون المصرف متقيدا بتعاميم وبتعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لا سيما القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9670 تاريخ 16/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217772/article/1/