All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9671 16/08/2007

العلاقة بين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية والوحدات التابعة لها في الخارج

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9671
Date
16/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5295-5296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار اساسي رقم 9671 تاريخ 16/08/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 174 و182 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لغاية تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

«الشركات الأم»: المصارف أو المؤسسات المالية اللبنانية التي لها «وحدات تابعة» خارج لبنان.

«الوحدات التابعة»: الفروع في الخارج أو المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج والتي تملك «الشركة الأم» اللبنانية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 40% على الأقل من حقوق التصويت فيها أو التي تشرف «الشركات الأم» فعليا على إدارتها أيا كانت نسبة مساهمتها فيها.

المادة 2

على «الشركات الأم»:

أولا: أن تستحصل من «الوحدات التابعة» في الخارج على:

2 ـ تقرير فصلي (Business Letter) يوضح أداء «الوحدات التابعة» في الخارج مقارنة مع خطة العمل الموضوعة والمخاطر التي تواجهها.

3 ـ البيانات المالية الشهرية (الميزانية وحساب الأرباح والخسائر)، المفروضة في البلد المضيف وفي حال عدم وجودها، بيانات مالية شهرية تعد وفقا للأنظمة اللبنانية السارية بما فيها المتعلقة بالمصارف الإسلامية.

4 ـ تقارير مفوضي المراقبة.

5 ـ تقارير السلطات الرقابية في البلد المضيف وردود «الوحدات التابعة» المعنية على هذه التقارير على أن لا يتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في البلد المضيف.

6 ـ تقارير الرقابة الداخلية.

ثانيا: تزويد:

1 ـ كل من مديرية الأسواق المالية ومديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بنسخة عن المستندات المشار إليها في البند (3) من المقطع «أولا» من هذه المادة.

2 ـ لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن:

أ ـ البيانات والتقارير المحددة في البندين (3)، و(4) من المقطع «أولا» من هذه المادة.

ب ـ المستندات المحددة في البند (5) من المقطع «أولا» من هذه المادة على أن لا يتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في البلد المضيف.

1 ـ خطة عمل سنوية (Annual Business Plan)

المادة 3

على «الشركات الأم» إنشاء لجنة تعنى بمتابعة أوضاع «الوحدات التابعة» في الخارج تتألف من مسؤولين كبار في المصرف على أن يشترك في عضويتها متخصصون بشؤون إدارة المخاطر واحد المتخصصين في شؤون الصيرفة الإسلامية، وفقا للحالة.

تجتمع هذه اللجنة دوريا وتقوم على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ بدارسة التقارير والبيانات والمستندات الواردة من «الوحدات التابعة» وإبداء الرأي بها.

2 ـ بطلب الإيضاحات أو أي معلومات إضافية.

3 ـ بطلب اتخاذ الخطوات التصحيحية ومتابعة مدى تقيد «الوحدات التابعة» بها.

4 ـ باقتراح انتداب فريق إلى «الوحدات التابعة»، حسب الحاجة، لمناقشة وتقييم استراتيجيتها وأدائها ونتائجها ومخاطرها ميدانيا.

5 ـ بتزويد مجلس إدارة «الشركة الأم» بخلاصة عن كل من محاضر اجتماعاتها وبالتقرير الفصلي (Business Letter) الوارد من «الوحدات التابعة».

المادة 4

على «الشركات الأم» التحقق من:

1 ـ ملاءمة الأنظمة ومدى تقيد الإدارة لدى «الوحدات التابعة» بها لا سيما أنظمة الضبط الداخلي وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وأمان تكنولوجيا المعلومات ومكافحة تبييض الأموال.

2 ـ ملاءمة وكفاءة الموارد البشرية لدى «الوحدات التابعة» ومن حصولها على التأهيل اللازم لتطبيق هذه الأنظمة.

3 ـ توفر مؤهلات علمية وتقنية وأدبية لدى العاملين في «الوحدات التابعة» شبيهة بتلك المطلوبة لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي في لبنان بموجب القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006.

المادة 5

على «الشركة الأم» أن توفد، سنويا، فريق تدقيق داخلي إلى «الوحدات التابعة» في الخارج بغية مراقبة أعمالها وإعداد تقارير حول أوضاعها ترفع إلى لجنة التدقيق التي يكون مجلس إدارة «الشركة الأم» قد عينها من بين أعضائه غير التنفيذيين وفي حال عدم وجود هذه اللجنة ترفع هذه التقارير إلى مجلس إدارة «الشركة الأم».

المادة 6

تمنح المصارف والمؤسسات المالية:

1 ـ مهلة أقصاها 31/12/2007 للتقيد بأحكام المادة الخامسة منه.

2 ـ مهلة أقصاها 31/3/2008 للتقيد بأحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار

. تقدم لأول مرة البيانات المالية والتقارير والمستندات المشار إليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) من المقطع «أولا» من المادة الثانية أعلاه المتعلقة بالحسابات الموقوفة بتاريخ 31/12/2007

المادة 7

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار الأنظمة التطبيقية لأحكام هذا القرار وبمراقبة صحة تنفيذ أحكامه.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه