المادة 6
تمنح المصارف والمؤسسات المالية:
1 ـ مهلة أقصاها 31/12/2007 للتقيد بأحكام المادة الخامسة منه.
2 ـ مهلة أقصاها 31/3/2008 للتقيد بأحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار
. تقدم لأول مرة البيانات المالية والتقارير والمستندات المشار إليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) من المقطع «أولا» من المادة الثانية أعلاه المتعلقة بالحسابات الموقوفة بتاريخ 31/12/2007