The whole text

قرار اساسي رقم 9671 تاريخ 16/08/2007 In force

المادة 6

المادة 6

تمنح المصارف والمؤسسات المالية:

1 ـ مهلة أقصاها 31/12/2007 للتقيد بأحكام المادة الخامسة منه.

2 ـ مهلة أقصاها 31/3/2008 للتقيد بأحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار

. تقدم لأول مرة البيانات المالية والتقارير والمستندات المشار إليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) من المقطع «أولا» من المادة الثانية أعلاه المتعلقة بالحسابات الموقوفة بتاريخ 31/12/2007

المادة 6 من قرار اساسي رقم 9671 تاريخ 16/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217773/article/6/