المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر منذ العام 1962 البناء القائم على العقار رقم 4141 من منطقة زيتون طرابلس العقارية الذي تملكه السيدة فاطمة فائقة الخطيب وذلك لصالح مدرسة التربية الحديثة. ولما كانت الحاجة لم تعد قائمة لاستئجار البناء المذكور بسبب انتقال المدرسة إلى مبنى جديد شيد خصيصا لها. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة المبدئية على إخلاء البناء المذكور، علما أن المنطقة التربوية في الشمال «أفادت أن لا حاجة لها بهذا المبنى لأسباب أهمها أنه شقة سكنية في بناء سكني يتألف من ستة طوابق وهو يعاني من النش والرطوبة ومدخله مشترك مع سكان البناية»، واقترحت تسليمه إلى مالكته بالسرعة الممكنة خاصة وأنه يتعرض للعبث الذي قد يتحول إلى تخريب من قبل أولاد الحي. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 4141 من منطقة زيتون طرابلس العقارية المستأجر لصالح مدرسة التربية الحديثة وتسليمه لمالكته. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.