All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 19 27/08/2007

الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 4141 من منطقة زيتون طرابلس العقارية المستأجر لصالح مدرسة التربية الحديثة للبنات وتسليمه لمالكته

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
19
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5768-5770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 19 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 3477/2006 تاريخ 8/6/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 7322/11 ـ 460/ق/2007 تاريخ 1/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر منذ العام 1962 البناء القائم على العقار رقم 4141 من منطقة زيتون طرابلس العقارية الذي تملكه السيدة فاطمة فائقة الخطيب وذلك لصالح مدرسة التربية الحديثة. ولما كانت الحاجة لم تعد قائمة لاستئجار البناء المذكور بسبب انتقال المدرسة إلى مبنى جديد شيد خصيصا لها. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة المبدئية على إخلاء البناء المذكور، علما أن المنطقة التربوية في الشمال «أفادت أن لا حاجة لها بهذا المبنى لأسباب أهمها أنه شقة سكنية في بناء سكني يتألف من ستة طوابق وهو يعاني من النش والرطوبة ومدخله مشترك مع سكان البناية»، واقترحت تسليمه إلى مالكته بالسرعة الممكنة خاصة وأنه يتعرض للعبث الذي قد يتحول إلى تخريب من قبل أولاد الحي. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 4141 من منطقة زيتون طرابلس العقارية المستأجر لصالح مدرسة التربية الحديثة وتسليمه لمالكته. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.