The whole text

قرار مبدئي تاريخ 03/09/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها في القوانين النافذة والأنظمة المرعية الإجراء، يحدد باثني عشر صفا دراسيا متسلسلا عدد صفوف الدراسة المنهجية الأكاديمية العامة التي يجب أن يكون قد أتمها بنجاح التلميذ اللبناني أو الأجنبي الذي نال في لبنان شهادة نهاية الدروس الثانوية الأجنبية المجاز تدريسها فيه وذلك من أجل معادلة شهادته بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا) التي تخوله الانتساب إلى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا.

أ ـ بالنسبة لشهادة البكالوريا الفرنسية العامة أو التكنولوجية بفروعهما كافة:

يجب أن يكون طالب المعادلة قد أتم بنجاح دراسة الصفوف المبتدئة بالحادي عشر (11eme onzieme) أو ما يعادله حتى الثالث الثانوي (Terminale).

ب ـ بالنسبة لشهادة البكالوريا الدولية:

يجب أن يكون طالب المعادلة قد أتم بنجاح دراسة اثني عشر صفا متسلسلا اعتبارا من الأول أساسي أو Grade l، أو 11eme.

ج ـ بالنسبة لصف الفرشمن:

ـ يجب أن يكون طالب المعادلة قد أتم بنجاح دارسة اثني عشر صفا متسلسلا اعتبارا من الصف الأول {Grade 1} أو ما يعادله حتى الصف الثاني عشر (Grade 12).

ـ ويجب أن يكون قد خضع أبان دراسته الصف الثاني عشر (Grade 12) لامتحان الكفاءة والتحصيل الأول SATI.

وأن يكون وبعد إنهائه بنجاح الصف الثاني عشر (Grade 12) قد أنهى بنجاح دراسة 30 رصيدا نصف سنوي أو 45 رصيدا ربع سنوي في صف الفرشمن في مؤسسة تعليم عال مرخص لها قانونا بتدريس هذا الصف.

ـ وأن يكون كذلك في خضع قبل انتسابه إلى صف الفرشمن أو إبان دراسته له لامتحان الكفاءة والتحصيل الثاني SAT2 وأحرز بنتيجة هذا الامتحان وامتحان الكفاءة والتحصيل الأول SATI المعدل المطلوب من قبل لجنة المعادلات.

تعدلت الفقرة د بموجب القرار 1 ت 13/12/2010 ج.ر 60

د ـ بالنسبة للانتقال من يتابع دراسة منهج أجنبي إلى متابعة دراسة المنهج اللبناني أو بالعكس:

يحق للتلميذ اللبناني الذي يكون في أي من الوضعيتين الدراسيتين الآتيتين:

1. متابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان بالاستناد الى اذن حصل عليه من لجنة المعادلات بناء على احكام القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 وتعديلاته،

2. متابعة دراسة المنهج اللبناني وهو مستوف الشروط القانونية التي تخوله اختيار منهج اجنبي ليدرسه في لبنان، ولم يسبق ان اختاره،

الانتقال من المنهج الاجنبي الى المنهج اللبناني، أو العكس، وينتسب الى الصف الذي يعلو مباشرة الذي كان قد انهى دراسته بنجاح،

ويعتبر من انتقل الى المنهج اللبناني، بعد انهائه بنجاح دراسة الصف من المنهج الاجنبي المعادل للتاسع الاساسي من المنهج اللبناني، أو بعد انهائه بنجاح دراسة أي من الصفين العاشر (المعادل للثانوي الاول حسب المنهج اللبناني) والحادي عشر (المعادل للثانوي الثاني حسب المنهج اللبناني) معفيا حكما من شروط حيازة شهادة الدروس المتوسطة للترشح الى شهادة الثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا).

ويشترط لانتقال من يتابع دراسة الصف التاسع اساسي حسب المنهج اللبناني الى الصف العاشر من منهج اجنبي يختاره، ان يكون قد نال شهادة الدروس المتوسطة، وفي حال لم يكن قد نالها أن يبرز افادة مدرسية تثبت انهاءه بنجاح دراسة الصف التاسع الآنف الذكر.

- فادي يرق: المدير العام للتربية/ رئيس اللجنة

- هنري عويط: مندوب رئيس جامعة القديس يوسف - المقرر

- عبد الحسن الحسيني: مندوب رئيس الجامعة اللبنانية/ نائب الرئيس

- معين سلامة: مندوب رئيس الجامعة الاميركية في بيروت

- جورج حبيقة: مندوب رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك

- محمد حمود: مندوب رئيس الجامعة العربية

- وليد مبيض: مندوب رئيس الاكاديمية اللبنانية

- سميح مداح: القاضي المنتدب من قبل وزير العدل

- خليل ارزوني: مندوب من وزارة التربية والتعليم العالي

(Baccalaureat general ou technologique)

International Baccalaureate Diploma (IB)

المادة 1 من قرار مبدئي تاريخ 03/09/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217853/article/1/